تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
222
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
أمر بذلك يجب أطاعته والحثّ أو الترغيب يستعمل في الأمور الاختياريّة . اللَّهم الَّا أن يقال : ان في صورة عدم بسط يد الإمام عليه السلام تكون مستحبّة مع التمكن وعدم الخوف فتكون أفضل فردي الواجب التخييري كما يأتي أدلَّتهم إن شاء الله تعالى فتكون الرواية من أدلَّة الواجب التخييري . ( الثامنة عشر ) ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان القوم في قرية ، صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ( 1 ) . ( التاسعة عشر ) ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمّع بهم أيصلَّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : إذا لم يخافوا ( 2 ) . ( العشرون ) ما رواه أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ( و - خ )
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 12 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 26 وقال الشيخ في التهذيب : فصرّح عليه السلام في هذا الخبر أنّ الجمعة إذا لم يكن الحال حال التقيّة تجب ( انتهى ) أقول فالاستدلال على صلاة الجمعة موقوف على إرادة الجمعة من الظهر .